Civil Court of Appeal 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 191/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92
فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا من تقرير الخبير. وان سبب اقفال المحل التجاري وعدم اشغاله خارج عن ارادته .