Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
191/2001
Date
01/02/2001
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92

فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا من تقرير الخبير. وان سبب اقفال المحل التجاري وعدم اشغاله خارج عن ارادته .