08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الطعن لعدم جوازه قانونا لأن القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا ولم يبت بالدفوع الشكلية التي نصت عليها المادتان 73 و213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.
قضت محكمة التمييز بالتعويض للمستدعي الذي اساء استعمال حق الادعاء بغية اطالة أمد الدعوى عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.