الأحكام

08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2003
التاريخ
08/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الطعن لعدم جوازه قانونا لأن القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا ولم يبت بالدفوع الشكلية التي نصت عليها المادتان 73 و213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.

قضت محكمة التمييز بالتعويض للمستدعي الذي اساء استعمال حق الادعاء بغية اطالة أمد الدعوى عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.