Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن لعدم جوازه قانونا لأن القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا ولم يبت بالدفوع الشكلية التي نصت عليها المادتان 73 و213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.
قضت محكمة التمييز بالتعويض للمستدعي الذي اساء استعمال حق الادعاء بغية اطالة أمد الدعوى عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.