الأحكام

13/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 191 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
191/2000
التاريخ
13/03/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالدعوى وفقا للمادة 79 من قانون العمل المعدّلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 اذ ليس هنالك عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود مع ما ينتج عنه من علاقة التبعية القانونية. والواقع ان مهام المدعي كانت الاشراف على تنفيذ اعمال الديكور والتجهيز، وقد افاد الشهود انه كان يظهر بمظهر الشريك للمسؤول في الشركة ولم يكن يخضع لاشراف وتعليمات رب العمل ولا يتقاضى اجرا ثابتا او محددا ولم يطالب برواتبه طيلة ست سنوات او بمستحقات له او بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، مما يجعل مزاعمه غير جدية ويقتضي لذلك رد الدعوى لعدم اختصاص المجالس للنظر بها.