Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 191 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
191/2000
Date
13/03/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

لا يكون مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالدعوى وفقا للمادة 79 من قانون العمل المعدّلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 اذ ليس هنالك عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود مع ما ينتج عنه من علاقة التبعية القانونية. والواقع ان مهام المدعي كانت الاشراف على تنفيذ اعمال الديكور والتجهيز، وقد افاد الشهود انه كان يظهر بمظهر الشريك للمسؤول في الشركة ولم يكن يخضع لاشراف وتعليمات رب العمل ولا يتقاضى اجرا ثابتا او محددا ولم يطالب برواتبه طيلة ست سنوات او بمستحقات له او بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، مما يجعل مزاعمه غير جدية ويقتضي لذلك رد الدعوى لعدم اختصاص المجالس للنظر بها.