11/12/2003
شورى حكم رقم : 191 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 191/2003
- التاريخ
- 11/12/2003
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- ابو رجيلي، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تلزم بلدية رشميا بدفع الدين المطالب به من قبل المستدعي نظرا لسقوط الدين بمرور الزمن الرباعي عملا بأحكام المادة 89 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 43 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 اصول المحاسبة في البلديات اللذان ينصان على اصول المحاسبة في البلدية وعلى سقوط الدين حكما بمرور الزمن، الا اذا كان التأخير بفعل البلدية اي الادارة، او بسبب التداعي امام القضاء. وقد استفاد صاحب الدين المستدعي من قانون تعليق المهل القضائية رقم 50 تاريخ 23/5/1991، ولكن مطالبته بالدين وردت بعد انقضاء المهلة، ولم يتم قطع مهلة مرور الزمن الرباعي لانه لم يحصل ادعاء امام القضاء، وتم ربط النزاع بعد انقضاء المهلة، ولم يثبت حصول تأخير تسديد الدين بفعل او خطأ الادارة.