Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 191 /2003

Court
شورى
Number
191/2003
Date
11/12/2003
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا تلزم بلدية رشميا بدفع الدين المطالب به من قبل المستدعي نظرا لسقوط الدين بمرور الزمن الرباعي عملا بأحكام المادة 89 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 43 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 اصول المحاسبة في البلديات اللذان ينصان على اصول المحاسبة في البلدية وعلى سقوط الدين حكما بمرور الزمن، الا اذا كان التأخير بفعل البلدية اي الادارة، او بسبب التداعي امام القضاء. وقد استفاد صاحب الدين المستدعي من قانون تعليق المهل القضائية رقم 50 تاريخ 23/5/1991، ولكن مطالبته بالدين وردت بعد انقضاء المهلة، ولم يتم قطع مهلة مرور الزمن الرباعي لانه لم يحصل ادعاء امام القضاء، وتم ربط النزاع بعد انقضاء المهلة، ولم يثبت حصول تأخير تسديد الدين بفعل او خطأ الادارة.