الأحكام

17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2003
التاريخ
17/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتهم دون تحديد الجرم الثابت عليه، وذلك من خلال حيثية شاملة لجميع المتهمين ودون تحديد الافعال المرتكبة من كل منهم، والاستناد الى اقرار المتهم امام قاضي التحقيق دون مناقشة رجوعه عن الاعتراف للادانة، تجعل القرار ناقصا في التعليل ويستوجب النقض.