Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
191/2003
Date
17/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم دون تحديد الجرم الثابت عليه، وذلك من خلال حيثية شاملة لجميع المتهمين ودون تحديد الافعال المرتكبة من كل منهم، والاستناد الى اقرار المتهم امام قاضي التحقيق دون مناقشة رجوعه عن الاعتراف للادانة، تجعل القرار ناقصا في التعليل ويستوجب النقض.