Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2003
- Date
- 17/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المتهم دون تحديد الجرم الثابت عليه، وذلك من خلال حيثية شاملة لجميع المتهمين ودون تحديد الافعال المرتكبة من كل منهم، والاستناد الى اقرار المتهم امام قاضي التحقيق دون مناقشة رجوعه عن الاعتراف للادانة، تجعل القرار ناقصا في التعليل ويستوجب النقض.