29/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2004
- التاريخ
- 29/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحصر التمييز بالخصوم الذين اقر لهم القرار الاستئنافي حقوقا على الآخرين، ويقبل شكلا لتعلقه بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد اجازت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قبول التمييز المتعلق بالدفوع الشكلية قبل القرار النهائي.
ان الادلاء بانتفاء اختصاص القضاء الجزائي لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس لانه يتطرق الى مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. ان القرار الاستئنافي الذي رد الدفع الشكلي المذكور واعتبره دفاعا بالاساس، لم يخطىء في تطبيق القانون ولم يشوه الوقائع ولا المستندات، وبالتالي يكون مبرما.
يغرم المستدعي لتعسفه في استعمال حق التقاضي وتطبق عليه المواد 628 و 11 و6 اصول المحاكمات الجزائية.