Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
191/2004
Date
29/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يحصر التمييز بالخصوم الذين اقر لهم القرار الاستئنافي حقوقا على الآخرين، ويقبل شكلا لتعلقه بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لقد اجازت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قبول التمييز المتعلق بالدفوع الشكلية قبل القرار النهائي.

ان الادلاء بانتفاء اختصاص القضاء الجزائي لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا بالاساس لانه يتطرق الى مدى توافر عناصر الجرم الجزائي. ان القرار الاستئنافي الذي رد الدفع الشكلي المذكور واعتبره دفاعا بالاساس، لم يخطىء في تطبيق القانون ولم يشوه الوقائع ولا المستندات، وبالتالي يكون مبرما.

يغرم المستدعي لتعسفه في استعمال حق التقاضي وتطبق عليه المواد 628 و 11 و6 اصول المحاكمات الجزائية.