الأحكام

19/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 191 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
191/2011
التاريخ
19/05/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي المخدرات من خلال الاقرار ثم الغياب عن المحاكمة مما يوفر قرينة على التعاطي, يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.

ان المتهم قد انكر التعاطي كما انه لا يوجد فحص مخبري يثبت ذلك مما لا يوفر قناعة المحكمة بالجرم المذكور. يحكم براءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.