Rulings

Criminal Court 19/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 191 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
191/2011
Date
19/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي المخدرات من خلال الاقرار ثم الغياب عن المحاكمة مما يوفر قرينة على التعاطي, يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات. يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.

ان المتهم قد انكر التعاطي كما انه لا يوجد فحص مخبري يثبت ذلك مما لا يوفر قناعة المحكمة بالجرم المذكور. يحكم براءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.