23/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2005
- التاريخ
- 23/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا من متهم فار من وجه العدالة لم يسلم نفسه بتاريخ تقديم التمييز وفقا للمادة 308 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويقتضي تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.
ان ايراد الوقائع وفقا لما هي عليه في المستندات وبشكل يبرر النتيجة التي توصل اليها الحكم لا يستقيم مع السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع. وان تقدير هذه الوقائع يعود الى سلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.
لا يمكن الادلاء باغفال المحكمة بت مطلب اذا لم يكن المتهم قد ادلى بهذا المطلب وقدم الدليل على صحته وثبوته.