Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
191/2005
Date
23/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا من متهم فار من وجه العدالة لم يسلم نفسه بتاريخ تقديم التمييز وفقا للمادة 308 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويقتضي تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.

ان ايراد الوقائع وفقا لما هي عليه في المستندات وبشكل يبرر النتيجة التي توصل اليها الحكم لا يستقيم مع السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع. وان تقدير هذه الوقائع يعود الى سلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.

لا يمكن الادلاء باغفال المحكمة بت مطلب اذا لم يكن المتهم قد ادلى بهذا المطلب وقدم الدليل على صحته وثبوته.