الأحكام

30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2007
التاريخ
30/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت من الوقائع قيام المتهم بمناورات احتيالية لحمل المدعية على تسليمه مبلغ من المال، فعرفها على الاميرة المزعومة، وقد وقع معها عقد عمل وهمي. لقد توفرت بالتالي عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد اقر المتهم بتوجب المال بذمته للمدعية وبالتالي يقتضي الزامه برد المال المسلم اليه. لقد ثبت قيام المتهم بانتحال صفة رجل امن في السفارة السعودية، وبالتالي يدان بجرم المادة 392 عقوبات. لقد قام المتهم بتزوير اوراق خاصة ووقع عقد عمل مزور مع المدعية، وبالتالي تطبق عليه احكام المادة 471 عقوبات ويحكم عليه بالتعويض الرمزي لالحاقه الضرر المعنوي بالسفارة السعودية. يحكم على المتهم بالحبس.