30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2007
- التاريخ
- 30/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ثبت من الوقائع قيام المتهم بمناورات احتيالية لحمل المدعية على تسليمه مبلغ من المال، فعرفها على الاميرة المزعومة، وقد وقع معها عقد عمل وهمي. لقد توفرت بالتالي عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد اقر المتهم بتوجب المال بذمته للمدعية وبالتالي يقتضي الزامه برد المال المسلم اليه. لقد ثبت قيام المتهم بانتحال صفة رجل امن في السفارة السعودية، وبالتالي يدان بجرم المادة 392 عقوبات. لقد قام المتهم بتزوير اوراق خاصة ووقع عقد عمل مزور مع المدعية، وبالتالي تطبق عليه احكام المادة 471 عقوبات ويحكم عليه بالتعويض الرمزي لالحاقه الضرر المعنوي بالسفارة السعودية. يحكم على المتهم بالحبس.