Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
191/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ثبت من الوقائع قيام المتهم بمناورات احتيالية لحمل المدعية على تسليمه مبلغ من المال، فعرفها على الاميرة المزعومة، وقد وقع معها عقد عمل وهمي. لقد توفرت بالتالي عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد اقر المتهم بتوجب المال بذمته للمدعية وبالتالي يقتضي الزامه برد المال المسلم اليه. لقد ثبت قيام المتهم بانتحال صفة رجل امن في السفارة السعودية، وبالتالي يدان بجرم المادة 392 عقوبات. لقد قام المتهم بتزوير اوراق خاصة ووقع عقد عمل مزور مع المدعية، وبالتالي تطبق عليه احكام المادة 471 عقوبات ويحكم عليه بالتعويض الرمزي لالحاقه الضرر المعنوي بالسفارة السعودية. يحكم على المتهم بالحبس.