الأحكام

21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2010
التاريخ
21/10/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع اساسا وابطال قرار قاضي التحقيق الاول لمخالفته قواعد الاختصاص كون فعل المدعى عليه ينطبق على جناية المادتين 459 عقوبات و454/459 عقوبات اذ ان تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تزوير في مستند رسمي كونها صادرة عن مؤسسة رسمية وموقعة من موظف رسمي فضلا عن انها معدة لاثبات القيود المتعلقة بالسيارة.