Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2010
- Date
- 21/10/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع اساسا وابطال قرار قاضي التحقيق الاول لمخالفته قواعد الاختصاص كون فعل المدعى عليه ينطبق على جناية المادتين 459 عقوبات و454/459 عقوبات اذ ان تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تزوير في مستند رسمي كونها صادرة عن مؤسسة رسمية وموقعة من موظف رسمي فضلا عن انها معدة لاثبات القيود المتعلقة بالسيارة.