Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
191/2010
Date
21/10/2010
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع اساسا وابطال قرار قاضي التحقيق الاول لمخالفته قواعد الاختصاص كون فعل المدعى عليه ينطبق على جناية المادتين 459 عقوبات و454/459 عقوبات اذ ان تزوير رخصة سير سيارة يعتبر تزوير في مستند رسمي كونها صادرة عن مؤسسة رسمية وموقعة من موظف رسمي فضلا عن انها معدة لاثبات القيود المتعلقة بالسيارة.