الأحكام

05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2005
التاريخ
05/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في محله القانوني السليم لانه تبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية، ان وكيل المدعي ادلى بالدفع بعدم قبول الدعوى امام محكمة الاستئناف لانتفاء صفة المدعي، اي ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الدفع المتعلق بصفة المدعي، وايضا اغفلت البحث بمدى الضرر اللاحق به، وبالتالي يكون قرارها عرضة للنقض عملا باحكام المادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.