Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
192/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في محله القانوني السليم لانه تبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية، ان وكيل المدعي ادلى بالدفع بعدم قبول الدعوى امام محكمة الاستئناف لانتفاء صفة المدعي، اي ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الدفع المتعلق بصفة المدعي، وايضا اغفلت البحث بمدى الضرر اللاحق به، وبالتالي يكون قرارها عرضة للنقض عملا باحكام المادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.