Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في محله القانوني السليم لانه تبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية، ان وكيل المدعي ادلى بالدفع بعدم قبول الدعوى امام محكمة الاستئناف لانتفاء صفة المدعي، اي ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الدفع المتعلق بصفة المدعي، وايضا اغفلت البحث بمدى الضرر اللاحق به، وبالتالي يكون قرارها عرضة للنقض عملا باحكام المادة 296 فقرة "و" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.