28/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 192/2005
- التاريخ
- 28/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القاضي بصرف النظر عن استماع الشهود لا يدخل في الدفوع المنصوص عليها في المادة 213 من الاصول الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يعتبر من القرارات المنهية للدعوى، وبالتالي لا يكون قابلا للطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي حسب المادة 213 اصول جزائية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا واقعا في موقعه القانوني، ويكون التمييز مردودا.