الأحكام

28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2005
التاريخ
28/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القاضي بصرف النظر عن استماع الشهود لا يدخل في الدفوع المنصوص عليها في المادة 213 من الاصول الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يعتبر من القرارات المنهية للدعوى، وبالتالي لا يكون قابلا للطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي حسب المادة 213 اصول جزائية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا واقعا في موقعه القانوني، ويكون التمييز مردودا.