Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
192/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بصرف النظر عن استماع الشهود لا يدخل في الدفوع المنصوص عليها في المادة 213 من الاصول الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يعتبر من القرارات المنهية للدعوى، وبالتالي لا يكون قابلا للطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي حسب المادة 213 اصول جزائية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا واقعا في موقعه القانوني، ويكون التمييز مردودا.