الأحكام

30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2007
التاريخ
30/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام البائع ببيع العقار مرة ثانية بعد ان كان باعه من المدعي في المرة الاولى وهذا ما يشكل جرم الاحتيال. وتطبق على البائع المادة 655 عقوبات بند (3) المتعلقة بالتصرف بمال لا يحق له التصرف به. لم يمر الزمن على الجرم لان مرور الزمن يحتسب من تاريخ تسجيل البيع الثاني ولم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل البيع وحتى تاريخ الادعاء. لقد قدّم المدعى عليه التمييز دون النيابة العامة فلا يمكن الاضرار به ويحكم عليه بالحبس لمدة ثمانية اشهر والعطل والضرر والمبلغ المطالب به.