Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
192/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام البائع ببيع العقار مرة ثانية بعد ان كان باعه من المدعي في المرة الاولى وهذا ما يشكل جرم الاحتيال. وتطبق على البائع المادة 655 عقوبات بند (3) المتعلقة بالتصرف بمال لا يحق له التصرف به. لم يمر الزمن على الجرم لان مرور الزمن يحتسب من تاريخ تسجيل البيع الثاني ولم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل البيع وحتى تاريخ الادعاء. لقد قدّم المدعى عليه التمييز دون النيابة العامة فلا يمكن الاضرار به ويحكم عليه بالحبس لمدة ثمانية اشهر والعطل والضرر والمبلغ المطالب به.