20/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 192/2006
- التاريخ
- 20/06/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون كما ادلى المميز اذ ان الجرم المدعى به هو استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها من الغير. ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة اذ انه جرى كتم المنقول المسلم الى المدعى عليه وجرى تبديده وهذا الجرم هو جنحة اساءة الامانة وليس جناية سرقة سيارة. تطبق المادة 670 عقوبات على الجرم، يكون القرار قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.