Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2006
- Date
- 20/06/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون كما ادلى المميز اذ ان الجرم المدعى به هو استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها من الغير. ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة اذ انه جرى كتم المنقول المسلم الى المدعى عليه وجرى تبديده وهذا الجرم هو جنحة اساءة الامانة وليس جناية سرقة سيارة. تطبق المادة 670 عقوبات على الجرم، يكون القرار قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.