Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
192/2006
Date
20/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون كما ادلى المميز اذ ان الجرم المدعى به هو استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها من الغير. ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة اذ انه جرى كتم المنقول المسلم الى المدعى عليه وجرى تبديده وهذا الجرم هو جنحة اساءة الامانة وليس جناية سرقة سيارة. تطبق المادة 670 عقوبات على الجرم، يكون القرار قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.