الأحكام

09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2004
التاريخ
09/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا اذ انه يتعلق بموضوع الدفوع الشكلية المقبولة في التمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان موضوع القرار هو تجديد التحقيق لصدور ادلة جديدة (المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية)، وبالتالي ان الادلاء بسبق الادعاء وبسبق الملاحقة وبقوة القضية المحكوم بها هو في غير محله القانوني اذ لم تقدم دعوى جديدة.

ترد الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 27 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.