Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
192/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

بتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا اذ انه يتعلق بموضوع الدفوع الشكلية المقبولة في التمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان موضوع القرار هو تجديد التحقيق لصدور ادلة جديدة (المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية)، وبالتالي ان الادلاء بسبق الادعاء وبسبق الملاحقة وبقوة القضية المحكوم بها هو في غير محله القانوني اذ لم تقدم دعوى جديدة.

ترد الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 27 اصول المحاكمات الجزائية ويبرم القرار المطعون فيه.