الأحكام

08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استدعاء النقض في ما يتعلق بالجنح لا يكون مقبولا الا بتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان وصف الفعل ابتدائيا على انه جنحة الذم بالهيئة الحاكمة وتطبيق المادة 386 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بشأنه، وتصديق الحكم من المحكمة الاستئنافية، يجعل الشرط المذكور غير متوافر اي ان درجتي المحاكمة قد اتفقتا على الوصف نفسه للفعل القانوني، ولو اختلفتا في ما يتعلق بالعقوبة المطبقة.