Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استدعاء النقض في ما يتعلق بالجنح لا يكون مقبولا الا بتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان وصف الفعل ابتدائيا على انه جنحة الذم بالهيئة الحاكمة وتطبيق المادة 386 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بشأنه، وتصديق الحكم من المحكمة الاستئنافية، يجعل الشرط المذكور غير متوافر اي ان درجتي المحاكمة قد اتفقتا على الوصف نفسه للفعل القانوني، ولو اختلفتا في ما يتعلق بالعقوبة المطبقة.