Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
192/2003
Date
08/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان استدعاء النقض في ما يتعلق بالجنح لا يكون مقبولا الا بتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان وصف الفعل ابتدائيا على انه جنحة الذم بالهيئة الحاكمة وتطبيق المادة 386 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بشأنه، وتصديق الحكم من المحكمة الاستئنافية، يجعل الشرط المذكور غير متوافر اي ان درجتي المحاكمة قد اتفقتا على الوصف نفسه للفعل القانوني، ولو اختلفتا في ما يتعلق بالعقوبة المطبقة.