08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 192/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي الامر غير المتوافر في الدعوى، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بادانة المتهم بجرم القدح والذم الذي نصت عليه المادة 584 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 بينما بدأته محكمة استئناف الجنح لعدم كفاية الدليل، فيكون الاختلاف حاصلا على الادلّة وليس على الوصف القانوني.