Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
192/2003
Date
08/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي الامر غير المتوافر في الدعوى، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بادانة المتهم بجرم القدح والذم الذي نصت عليه المادة 584 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 بينما بدأته محكمة استئناف الجنح لعدم كفاية الدليل، فيكون الاختلاف حاصلا على الادلّة وليس على الوصف القانوني.