الأحكام

09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
سمير مطر
الأعضاء
صفي الدين، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961.

وان ادانة المتهم في المحاكمة الابتدائية ثم تصديق الحكم الابتدائي استئنافا تعني ان هذا الشرط غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.