09/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 192/2002
- التاريخ
- 09/07/2002
- الرئيس
- سمير مطر
- الأعضاء
- صفي الدين، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961.
وان ادانة المتهم في المحاكمة الابتدائية ثم تصديق الحكم الابتدائي استئنافا تعني ان هذا الشرط غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.