Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
192/2002
Date
09/07/2002
President
سمير مطر
Members
صفي الدين، ناصيف
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961.

وان ادانة المتهم في المحاكمة الابتدائية ثم تصديق الحكم الابتدائي استئنافا تعني ان هذا الشرط غير متوافر، ويرد التمييز شكلا.