07/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 192 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 192/2002
- التاريخ
- 07/03/2002
- الرئيس
- ميسم النويري
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على الكاتب العدل ان يتحقق من صفة المتعاقدين للتعاقد وبالتالي عليه فيما يختص بالوكالة المنظمة لديه ان يتحقق من صفة الموكل اجراء الوكالة.
ان الوكالة المنظمة خارج لبنان في بريطانيا والتي اطلع فيها الكاتب العدل على التفويض الذي يولي صراحة الموكل بتعيين الوكيل تعتبر صحيحة ولا ضرورة لارفاق مستند التفويض بالوكالة طالما انه لم تثبت من الخصم الزامية ارفاق المستندات بالوكالة حسب القانون الانكليزي.
ان مهلة ترقين الدعوى لتركها سنتين قد علقت منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 83/12.
لا يمكن مساءلة الدائن على عدم الاعتراض على بيان الديون خلال مهلة 8 ايام طالما انه لم يتنازل عن المطالبة بالدين وما زال يقيم الدعاوى بذلك امام المحاكم المختلفة وانما يجب لقبول اعتراضه ان يكون قد استحصل على حكم مبرم واستنفذ كافة وسائل الطعن الاخرى.
ان افتتاح طابق الافلاس يؤدي الى توقيف حق المداعاة الفردية بالنسبة للدائنين الذين دخلوا في طابق الافلاس ولا يشمل ذلك الدائنين الذين بقوا خارج طابق الافلاس وغير المثبتين في حقهم.
ان وكيل التفليسة يحل محل المفلس في الدعاوى وان لجنة التصفية لدى المصارف تقوم بمهام وكيل التفليسة.
ان تبليغ الاحكام المختصة بالمصارف المتوقفة عن الدفع كي تبدأ مهل الطعن فيها بالسريان لا يخضع لمهلة خاصة تحت طائلة ابطال التبليغ.
ان الدين المتمثل بغرامة تأخير متوجبة على المصرف لا تستحق الفائدة عنه الا من تاريخ المطالبة به ويتوقف تاريخ سريان الفائدة منذ اعلان توقف المصرف عن الدفع المادة 504 قانون التجارة.