Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 192 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
192/2002
Date
07/03/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

على الكاتب العدل ان يتحقق من صفة المتعاقدين للتعاقد وبالتالي عليه فيما يختص بالوكالة المنظمة لديه ان يتحقق من صفة الموكل اجراء الوكالة.

ان الوكالة المنظمة خارج لبنان في بريطانيا والتي اطلع فيها الكاتب العدل على التفويض الذي يولي صراحة الموكل بتعيين الوكيل تعتبر صحيحة ولا ضرورة لارفاق مستند التفويض بالوكالة طالما انه لم تثبت من الخصم الزامية ارفاق المستندات بالوكالة حسب القانون الانكليزي.

ان مهلة ترقين الدعوى لتركها سنتين قد علقت منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 83/12.

لا يمكن مساءلة الدائن على عدم الاعتراض على بيان الديون خلال مهلة 8 ايام طالما انه لم يتنازل عن المطالبة بالدين وما زال يقيم الدعاوى بذلك امام المحاكم المختلفة وانما يجب لقبول اعتراضه ان يكون قد استحصل على حكم مبرم واستنفذ كافة وسائل الطعن الاخرى.

ان افتتاح طابق الافلاس يؤدي الى توقيف حق المداعاة الفردية بالنسبة للدائنين الذين دخلوا في طابق الافلاس ولا يشمل ذلك الدائنين الذين بقوا خارج طابق الافلاس وغير المثبتين في حقهم.

ان وكيل التفليسة يحل محل المفلس في الدعاوى وان لجنة التصفية لدى المصارف تقوم بمهام وكيل التفليسة.

ان تبليغ الاحكام المختصة بالمصارف المتوقفة عن الدفع كي تبدأ مهل الطعن فيها بالسريان لا يخضع لمهلة خاصة تحت طائلة ابطال التبليغ.

ان الدين المتمثل بغرامة تأخير متوجبة على المصرف لا تستحق الفائدة عنه الا من تاريخ المطالبة به ويتوقف تاريخ سريان الفائدة منذ اعلان توقف المصرف عن الدفع المادة 504 قانون التجارة.