09/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2002
- التاريخ
- 09/07/2002
- الرئيس
- سمير مطر
- الأعضاء
- صفي الدين، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار اتهامي يتهم المدعى عليه ايضا بالجناية المدعى بها، يعني ان شرط الاختلاف غير متوافر ويرد التمييز شكلا.