الأحكام

09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
سمير مطر
الأعضاء
صفي الدين، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.

ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار اتهامي يتهم المدعى عليه ايضا بالجناية المدعى بها، يعني ان شرط الاختلاف غير متوافر ويرد التمييز شكلا.