Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
193/2002
Date
09/07/2002
President
سمير مطر
Members
صفي الدين، ناصيف
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.

ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار اتهامي يتهم المدعى عليه ايضا بالجناية المدعى بها، يعني ان شرط الاختلاف غير متوافر ويرد التمييز شكلا.