Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- سمير مطر
- Members
- صفي الدين، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر فيه شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.
ان صدور حكم ابتدائي بادانة المتهم وقرار اتهامي يتهم المدعى عليه ايضا بالجناية المدعى بها، يعني ان شرط الاختلاف غير متوافر ويرد التمييز شكلا.