08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2003
- التاريخ
- 08/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 اصول جزائية، لأن اغفال توقيع الكاتب على القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية لا يؤدي الى نقضه.
لا يمكن اعادة اثارة الدفوع التي ابرمتها الهيئة الاتهامية بردّها الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق الناظر بالدفوع المتعلّقة بالصفة ومرور الزمن وتوافر عناصر جرم الاحتيال.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان الادلاء برد الدعوى المباشرة لعدم صلاحية المحكمة ليس من الدفوع الشكلية، ولان الفعل لا يشكّل جرما، وان المميّز لم يبيّن التحقيقات التي يطالب بابطالها.
يقضى بتغريم المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد الدعوى عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.