Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
193/2003
Date
08/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 اصول جزائية، لأن اغفال توقيع الكاتب على القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية لا يؤدي الى نقضه.

لا يمكن اعادة اثارة الدفوع التي ابرمتها الهيئة الاتهامية بردّها الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق الناظر بالدفوع المتعلّقة بالصفة ومرور الزمن وتوافر عناصر جرم الاحتيال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان الادلاء برد الدعوى المباشرة لعدم صلاحية المحكمة ليس من الدفوع الشكلية، ولان الفعل لا يشكّل جرما، وان المميّز لم يبيّن التحقيقات التي يطالب بابطالها.

يقضى بتغريم المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد الدعوى عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.