الأحكام

20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2003
التاريخ
20/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر افهام الحكم الى جانب القضاة، يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويجعل الحكم مستوجبا النقض.