Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2003
- Date
- 20/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر افهام الحكم الى جانب القضاة، يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويجعل الحكم مستوجبا النقض.