Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
193/2003
Date
20/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع كاتب المحكمة على الحكم وعلى محضر افهام الحكم الى جانب القضاة، يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية نص عليها القانون في المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويجعل الحكم مستوجبا النقض.