09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/2004
- التاريخ
- 09/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على ان دعوى الحق العام لا تتحرك تجاه الموظف بالادعاء المباشر ويتوجب الاذن من الادارة، لا يشمل حالة ملاحقة الموظف جزائيا من ادارته نفسها.
ان الادارة العامة هي التي قامت بملاحقة الموظف ضمن صلاحيتها ولا مخالفة للقانون بعدم تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين المتعلق بالحصانة الادارية للموظف. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.