Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
193/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على ان دعوى الحق العام لا تتحرك تجاه الموظف بالادعاء المباشر ويتوجب الاذن من الادارة، لا يشمل حالة ملاحقة الموظف جزائيا من ادارته نفسها.

ان الادارة العامة هي التي قامت بملاحقة الموظف ضمن صلاحيتها ولا مخالفة للقانون بعدم تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين المتعلق بالحصانة الادارية للموظف. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.