Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على ان دعوى الحق العام لا تتحرك تجاه الموظف بالادعاء المباشر ويتوجب الاذن من الادارة، لا يشمل حالة ملاحقة الموظف جزائيا من ادارته نفسها.
ان الادارة العامة هي التي قامت بملاحقة الموظف ضمن صلاحيتها ولا مخالفة للقانون بعدم تطبيق المادة 61 من قانون الموظفين المتعلق بالحصانة الادارية للموظف. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.