الأحكام

13/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2005
التاريخ
13/07/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 175 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بقبوله الاستئناف، اذ ان مهلة الاستئناف لم تنقض كما يدلي المميز. ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ وان المميز لم يبين هذا التاريخ وكيف ان المهلة انقضت. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 182 اصول المحاكمات الجزائية اذ لا تتوافر شروط سبق الملاحقة ولا قوة القضية المحكوم بها في الدعوى المقامة سابقا، لان الدعوى السابقة كان موضوعها شيك دون مؤونة، بينما الدعوى الحالية موضوعها الاحتيال. يرد السبب التمييزي لانتفاء مخالفة القانون.

ان الدفع بمرور الزمن غير مقبول في التمييز سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الاساس لم تبت به. يرد هذا الدفع لعدم جواز الطعن به.