Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
193/2005
Date
13/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 175 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بقبوله الاستئناف، اذ ان مهلة الاستئناف لم تنقض كما يدلي المميز. ان مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ وان المميز لم يبين هذا التاريخ وكيف ان المهلة انقضت. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 182 اصول المحاكمات الجزائية اذ لا تتوافر شروط سبق الملاحقة ولا قوة القضية المحكوم بها في الدعوى المقامة سابقا، لان الدعوى السابقة كان موضوعها شيك دون مؤونة، بينما الدعوى الحالية موضوعها الاحتيال. يرد السبب التمييزي لانتفاء مخالفة القانون.

ان الدفع بمرور الزمن غير مقبول في التمييز سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الاساس لم تبت به. يرد هذا الدفع لعدم جواز الطعن به.