الأحكام

08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي لقبول طلب اعادة المحاكمة ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم المطعون فيه من شأنه ان يؤلف دليلا على براءة المتهم (مادة 328 فقرة (د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). وان ظهور تقرير طبي بعد صدور قرار عن محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجرم الايذاء قصدا (مادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، بحيث قام بدفع الضحية مما ادى الى كسر ساقها، ان ظهور تقرير طبي ينفي الرابطة السببية بين فعل الدفع ونتيجة كسر الساق، يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة اذ من شأنه ان يعطي دليلا جديا على براءة المتهم.