Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
193/2003
Date
08/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقتضي لقبول طلب اعادة المحاكمة ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم المطعون فيه من شأنه ان يؤلف دليلا على براءة المتهم (مادة 328 فقرة (د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). وان ظهور تقرير طبي بعد صدور قرار عن محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجرم الايذاء قصدا (مادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، بحيث قام بدفع الضحية مما ادى الى كسر ساقها، ان ظهور تقرير طبي ينفي الرابطة السببية بين فعل الدفع ونتيجة كسر الساق، يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة اذ من شأنه ان يعطي دليلا جديا على براءة المتهم.