الأحكام

01/02/2001

شورى حكم رقم : 193 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
193/2001
التاريخ
01/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الموظف المتقاعد في بلدية غزير بإعادة احتساب تعويض الصرف من الخدمة. ولا يستحق التعويض عن الاجازات المتراكمة لان الموظف لم يثبت رفض الادارة لطلب الاجازة الادارية وقد تنازل ضمنيا عن الاجازة. ولا يطبق قرار زيادة الراتب لانه غير مصدق من قبل سلطة الوصاية. ولا يعاد احتساب قيمة الدرجة الاخيرة. كما لا يقبل طلب الفائدة القانونية لان التأخير في تحديد التعويض سببه يعود الى احتسابه فلا يتوفر عنصر سوء النية لدى الادارة.